قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوفد السيد، محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية لمدة سبعة أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لاجتماعات القمة العربية في دورتها العادية 32 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 19-14/ 2023/5م، بالإضافة للمشاركة في أعمال المنتدى المصرفي المغربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا المقرر عقده بمدينة إسطنبول التركية يومي 20 -19 \ 5 \ 2023م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly