قرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1649 المؤرخ 2023/5/8 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في مهمة عمل رسمية لمدة سبعة أيام للمشاركة في اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير لاجتماعات القمة العربية في دورتها العادية 32 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 19-14/ 2023/5م، بالإضافة للمشاركة في أعمال المنتدى المصرفي المغربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا المقرر عقده بمدينة إسطنبول التركية يومي 20 -19 \ 5 \ 2023م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.