قرار رقم 200 لسنة 2023 م إيفاده في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 9 يونيو 2025

قرار رقم 200 لسنة 2023 م إيفاده في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد، عماد الدين محمد الشعاب، رئيس مجلس الهيئة الليبية لسباق الخيل في مهمة عمل رسمية إلى دولة بولندا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/13م، وذلك لحضور المؤتمر العام لاتحاد اليورو متوسطي.

مادة 2

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly