قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله وزير المالية، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/1/25م، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الخاصة بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تحت شعار السيادة الغذائية والقدرة على الصمود.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly