قرار رقم 20 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 20 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ/ حسن علي بالتمر.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly