قرار رقم 20 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ/ سعد الدين محمود محمد أبو شويرب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly