قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

 قرر

مادة 1 

توفد السيدة، مبروكة توفي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية موريتانيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2023/1/6م، وذلك لتمثيل ليبيا في احتفالات نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly