قرار رقم 2 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يصرح لحزب صوت الشعب بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly