قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع:-

صدر القرار الآتي:-

مادة 1

تُشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:-

  1. السيد، صلاح الدين بادي
  2. السيد، فوزي العقاب
  3. السيد، ناجي مختار علي
  4. السيدة، هاجر محمد القائد
  5. السيد، محمد خليل الزروق
  6. السيد، خالد عمار المشري
  7. السيد،  محمد عبد القادر بيترو
  8. السيد،  أكرم جنين
  9. السيدة، أمينة عمر المحجوب
  10. السيد،  إبراهيم صهد
  11. السيد، عزالدين محمد يونس العوامي
  12. السيد، حسن الأمين
  13. السيد، محمد يونس المنفي
  14. السيد،  موسى صالح
  15. السيد، إبراهيم حسن الغرياني
  16. السيد، محمد يونس التومي
  17. السيد، توفيق ابريك الشهيبي
  18. السيد، مسعود اعبيد الطاهر
  19. السيد، محمود الغرياني

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقديم مشروع قانون العزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كلُّ حكم يخالفه، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly