قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

قرر

مادة 1

يتكون الجهاز الإداري لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية من المكاتب التالية:

  1. مكتب شؤون الأمان
  2. مكتب الشؤون الإدارية والمالية
  3. مكتب الخدمات العامة
  4. مكتب متابعة اللجان الشعبية
  5. مكتب الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية
  6. مكتب الشؤون الاجتماعية

مادة 2

مكتب شؤون الأمانة ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي ويختص بما يلي:

مادة 3

مكتب الشؤون الإدارية والمالية ويعمل تحت الإشراف المباشر للأمين المساعد للمؤتمر الشعبي الأساسي ويختص بما يلي:

مادة 4

مكتب الخدمات العامة ويعمل تحت الإشراف المباشر للأمين المساعد ويختص بما يلي:

مادة 5

مكتب متابعة اللجان الشعبية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين شؤون اللجان الشعبية ويختص بما يلي:

مادة 6

مكتب الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين

الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية ويختص بما يلي:

مادة 7

مكتب الشؤون الاجتماعية ويعمل تحت الإشراف المباشر لأمين الشؤون الاجتماعية

ويختص بما يلي:

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly