قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 / 1425 ميلادية بشأن محكمتين ابتدائيتين (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وشمال طرابلس الابتدائية).
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن قيدهم محرري عقود بدائرة شمال طرابلس الابتدائية.
قررت ما يلي
مادة 1
قيد الأخوين الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- الأخ / يوسف محمد مختار سويسي.
- الأخ / عمر امحمد بربيش.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام