قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

قيد الأخوين الآتية أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. الأخ / يوسف محمد مختار سويسي.
  2. الأخ / عمر امحمد بربيش.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly