قرار رقم 2 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة نوعية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1990 افرنجي بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ/ د عبدالحفيظ الزليطني أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- الأخ/ بشير رمضان أبوجناح أميناً للجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- الأخ/ م . على بن رمضان أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.