قرار رقم 2 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، ينص على إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي مقرها طرابلس، ويحدد تشكيل اللجنة ومسؤوليتها في تلقي إقرارات الذمة المالية.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلى ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز وتتكون من:

مالاسمالصفة
1عبدالله خيرى المزداويرئيساً
2اونيس الهاشمي أبو صديرةمقرراً
3عقيد: خليفة البوعيشيعضواً
4عقيد: ميلود عبد السلام الصادقعضواً
5رائد: فتحى صالحعضواً
6نقيب: محمد الخازميعضواً
7نقيب: جمال كوتارةعضواً

مادة 2

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly