قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، ينص على إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي مقرها طرابلس، ويحدد تشكيل اللجنة ومسؤوليتها في تلقي إقرارات الذمة المالية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلى ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | عبدالله خيرى المزداوي | رئيساً |
2 | اونيس الهاشمي أبو صديرة | مقرراً |
3 | عقيد: خليفة البوعيشي | عضواً |
4 | عقيد: ميلود عبد السلام الصادق | عضواً |
5 | رائد: فتحى صالح | عضواً |
6 | نقيب: محمد الخازمي | عضواً |
7 | نقيب: جمال كوتارة | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 7 أي النار 1424 ميلادية)