قرار رقم 2 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/2 م.

الى: 

  1. كوريت انستيتوت فورسيانتفيك ريشيرس.
  2. تكنولوجي انترناشيونال كوربوريشن.

العنوان:

  1. الشويخ، شارع الجاحظ / الكويت.
  2. ص.ب 13457، مدينة اورلاندو، ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية. 

عن اختراع بتسمية: طريقة و نظام التركيب اللغات العربية والفارسية بخمسة أجزاء شفرية.

اسم المخترع: خالد م. دیاب، مهندس امریکی. 

عنوانه: ص.ب 13457 مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا / امریکا. 

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly