قرار رقم 199 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 199 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد، وليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال الشؤون السياسية في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى الجمهورية الإيطالية اعتبارا من يوم 2023/5/11م، لحضور الحدث الخاص بالكابل البحري، يرافقه في هذه المهمة السيد، سند ابو عجيلة احفيظة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly