قرار رقم 199 لسنة 2010 م بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 199 لسنة 2010 م بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار جهاز عام يسمى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تكون الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويمارس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القرار ويتبع هيئة المشروعات العامة.

مادة 2

يكون مقر إدارة الجهاز بمدينة طرابلس، كما يجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمي.

ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من لجنة إدارة الجهاز وبموافقة لجنة إدارة هيل المشروعات العامة تحدد فيه مقارها واختصاصاتها والمناطق التي تزاول فيها تلك الاختصاصات.

مادة 3

يتولى الجهاز إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية ووضع التقديرات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمواصلات شاملة لمشروعات الطرق والجسور والمطارات المدنية وملحقاتها والموانئ المدرجة بخطط وبرامج التنمية، والتعاقد عليها ومتابعة تنفيذها، وكذلك المشروعات المتعلقة بالإصلاحات الرئيسية وتجديد الأصول القائمة في مجال اختصاصه، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام التالية:

مادة 4

يدار الجهاز بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة.

مادة 5

تختص لجنة إدارة الجهاز بإدارة شئونه وتصريف أموره ولها على الأخص:

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة في الموضوعات المنصوص عليها في الفقرات ب، ج، د، هـ من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة.

مادة 6

يجوز للجنة إدارة الجهاز أن تشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بدراسة الموضوعات أو القيام ببعض المهام ذات الطبيعة المستعجلة.

مادة 7

يتولى أمين لجنة إدارة الجهاز تصريف أموره والإشراف على العمل والعاملين به، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 8

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

وتعتمد سنوياً المبالغ اللازمة لتنفيذ أعمال الجهاز وإدارته وتحول إليه الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة.

مادة 9

تنقل للجهاز مشروعات التحول في مجال اختصاصه المتعاقد عليها، والجاري تنفيذها والتي لم يشرع في تنفيذها من الجهات التابعة لقطاع المواصلات والنقل، كما تنقل للجهاز الدراسات الخاصة بالمشروعات المستهدف تنفيذها ولم يتم التعاقد عليها بعد وتؤول له كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها بما في ذلك المخصصات والاعتمادات المالية.

ويتم حصر المشروعات والعقود التي تنقل للجهاز وتوثيق حالتها التعاقدية الفنية والمالية والتنفيذية بين الجهات القائمة عليها حاليا والجهاز من قبل لجنة يستم تكليفها واعتماد محاضرها من أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 10

تؤول للجهاز المباني والأصول الثابتة والمنقولة بما في ذلك الأدوات والأجهزة والحواسيب ذات العلاقة بالمهام المكلف بها وفقاً لهذا القرار، ويتم ذلك على النحو التالي:-

ولهذا الغرض يتم تشكيل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وأمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة تتولى حصر وتسليم الأصول المشار إليها إلى الجهاز المنشأ بهذا القرار وذلك بموجب محاضر تعد بالخصوص تعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.

مادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من لجنة إدارة هيئة المشروعات من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 12

ينقل بقرار من أمين لجنة إدارة هيئة المشروعات العامة العاملون بالجهات المنقول منها المشروعات بذات درجاتهم ومرتباتهم وأقدميتهم وكافة المزايا التي يتمتعون بها والذين تقع اختصاصاتهم ضمن اختصاص الجهاز ووفق احتياجات هيكله التنظيمي ويتم ذلك من خلال لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتحال للجهاز الاعتمادات المالية المخصصة للمنقولين بهذه الجهات.

مادة 13

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذ القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 14

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وبعد الختامي للجهاز خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 15

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة تودع فيه أمواله وفقاً للتشريعات النافذة وتبين اللائحة المالية للجهاز القواعد المنظمة للإنفاق من هذه الأموال.

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 17

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly