قرار رقم 198 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 198 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيد، فائزة عبدالله محمد عامر الموظفة التابعة لوزارة التربية والتعليم، لمدة سنتين بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly