قرار رقم 197 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار رقم 387 لسنة 1989 ف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء شركات التسويق المحلي في البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 59 – 2252 المؤرخ في 4 – 6 – 1425 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السابع لعام 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل بموجب هذا القرار المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، بحيث يجري نصها كالآتي:
مادة 6: “تحل شركات التسويق المحلي محل مكاتب الشركة الوطنية للأسواق في البلديات سابقاً فيما آل إليها من صافي قيمة الأصول الثابتة والمنقولة، ولا تكون مسؤولة عن الالتزامات الناشئة للغير في ذمة الشركة الوطنية للأسواق أو مكاتبها. على أن تتولى الشركة الوطنية للأسواق الوفاء بالتزاماتها بنفسها.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.