قرار رقم 197 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار رقم 387 لسنة 1989 ف

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 197 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل حكم في القرار رقم 387 لسنة 1989 ف

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تعدل بموجب هذا القرار المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، بحيث يجري نصها كالآتي:

مادة 6: “تحل شركات التسويق المحلي محل مكاتب الشركة الوطنية للأسواق في البلديات سابقاً فيما آل إليها من صافي قيمة الأصول الثابتة والمنقولة، ولا تكون مسؤولة عن الالتزامات الناشئة للغير في ذمة الشركة الوطنية للأسواق أو مكاتبها. على أن تتولى الشركة الوطنية للأسواق الوفاء بالتزاماتها بنفسها.”

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly