قرار رقم 196 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 2133 المؤرخ في 2022/04/03 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/5/9 م وذلك للمشاركة في منتدى مستقبل الطيران، ويرافقه في هذه المهمة كل من:-
- السيد، مصطفى عبد الحميد بن عمار
- السيد، محمد عبد الله بيت المال
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 24/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/25/ 2022 ميلادي