قرار رقم 196 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 196 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، اعتبارا من تاريخ 2022/5/9 م وذلك للمشاركة في منتدى مستقبل الطيران، ويرافقه في هذه المهمة كل من:-

  1. السيد، مصطفى عبد الحميد بن عمار
  2. السيد، محمد عبد الله بيت المال 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly