قرار رقم 194 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 194 لسنة 1986 م بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

اللجان الشعبية للعدل في البلديات – كل في دائرة اختصاصها – ما يلي:

  1. المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب العامة. 
  2. تنفيذ الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الجريمة ومنع وقوعها. 
  3. الاختصاصات التي كانت مسندة لجهاز الأمن الداخلي بموجب قرار انشائه. 
  4. الاختصاصات المقررة لمجلس شئون الشرطة. 
  5. شئون المرور على الطرق العامة.
  6. شئون الدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
  7. شؤون السجون وإدارتها. 
  8. الاشراف على اعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية. 
  9. إعداد وتأهيل رجال الشرطة والأمن الشعبي المحلي. 
  10. اقتراح التعيين والترقية والندب والاعارة ومنح الإجازات بالنسبة لرجال الشرطة والأمن الشعبي المحلى.
  11. إجراءات الترخيص باستعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  12. القيام بأعمال التسجيل العقاري والتوثيقي. 
  13. ادارة شئون المأذونين والاشراف عليهم وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم في هذا الشأن. 
  14. التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات الواقعة في دائرة اختصاصها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.

مادة 2

تتولى شؤون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية إدارة عامة تتبع اللجنة الشعبية العامة تسمي والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

ويجوز للإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أنها بالبلديات تكون تابعة لها ملزمة بتنفيذ كافة التعليمات والتوصيات التي تصدرها إليها.

مادة 3 

تتولى الاختصاصات الواردة فيما بعد إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشؤون الأمن تتبع اللجنة الشعبية العامة. 

مادة 4 

يلغى جهاز الأمن الداخلي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1984 م المشار إليه.

مادة 5 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly