قرار رقم 193 لسنة 2023 م بتقرير حكم

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 193 لسنة 2023 م بتقرير حكم

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموظفين بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 185 لسنة 2023 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly