قرار رقم 193 لسنة 2023 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 185 لسنة 2023 ميلادية بإيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يتحمل ديوان مجلس الوزراء مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموظفين بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 185 لسنة 2023 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي 16 شوال1444 هـ
- الموافق: 7 5 2023 ميلادي