قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتمديد خدمة موظف 

،رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة الاستشاري د.منصور مفتاح القاسي، التابع لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي طرابلس إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly