قرار رقم 192 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
- مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء.
- مندوب عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.
- مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية – مراقب.
- مندوب عن ديوان المحاسبة – مراقب.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج ومعالجة أوضاع الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج التي ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2025م وتقديم مقترح بالخصوص إلى السيد رئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.