قرار رقم 192 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 192 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة للضابط/ محمد حسين الباروني، بحيث يستحق رتبة عقيد وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المعني، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly