قرار رقم 192 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة للضابط/ محمد حسين الباروني، بحيث يستحق رتبة عقيد وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المعني، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.