قرار رقم 191 لسنة 2023 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستكمال إجراءات تفاوض
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 2023 م، بشأن اعتماد محضر اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2322 المؤرخ 2023/5/4 م.
- وعلى محضر الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة المنعقد بتاريخ 2022/10/18 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستكمال إجراءات التفاوض مع الائتلاف الاستثماري بشأن تطوير القطعة NC7 وإعداد الاتفاقية الاستثمارية بالخصوص على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشار إليه، وذلك تنفيذا لما تم إقراره في الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 2023م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.