قرار رقم 191 لسنة 2023 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستكمال إجراءات تفاوض

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 191 لسنة 2023 م بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستكمال إجراءات تفاوض

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط باستكمال إجراءات التفاوض مع الائتلاف الاستثماري بشأن تطوير القطعة NC7 وإعداد الاتفاقية الاستثمارية بالخصوص على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المشار إليه، وذلك تنفيذا لما تم إقراره في الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 2023م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly