اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة، وتعديلاته.
- القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، وتعديله.
- القانون رقم 11 لسنة 1983م بانشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- القانون رقم 19 لسنة 1991م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
- بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بمذكرته رقم 3 لسنة 1993م بتاريخ 24 شعبان 1402 و.ر الموافق 16-02-1993م.
قررت
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تُسَمَّى الهيئة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للإستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في داخل مناطق نشاطها بالجماهيرية العظمى، ويكون إنشاء هذه الفروع والمكاتب وتحديد اختصاصاتها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
مادة 3
تختص الهيئة بتنظيم استغلال واستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم بما يحقق انتاج الحد الاقصى من المنتجات الزراعية والحيوانية ووضع الخطط والبرامج واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذها في مراحلها المختلفة مباشرة أو بالاشتراك مع الغير، ولها بوجه خاص مایلی:
- اعداد الدراسات والابحاث الاقتصادية والفنية المتعلقة باستغلال واستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم في الانشطة الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية عن طريق اقامة مشاريع زراعية متكاملة ومشاريع ذات حيازات فردية وتحديد مواقع هذه المشاريع ومساحتها والتركيب المحصولي وانظمة الرى المناسبة لها.
- اعداد المواصفات الفنية والاقتصادية للمشروعات الزراعية التي يجب تنفيذها ضمن خطة استثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعى العظيم واعداد التصميمات الهندسية لهذه المشاريع وتجهيز مواصفاتها والمستندات الخاصة بالتعاقد على تنفيذها سواء من قبل الهيئة أو الاستعانة بالمؤسسات العلمية الوطنية والمكاتب الاستشارية الأجنبية.
- التعاقد على تنفيذ المشروعات الزراعية المختلفة والمرافق المكملة لها.
- اجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت الهيئة من أجله وذلك في نطاق الأعمال المنوطة بها.
- ادارة وتشغيل المشروعات الزراعية التي تقيمها الهيئة مباشرة أو بالمشاركة مع شركات وطنية أو أجنبية.
- تصنيع وتسويق انتاج المشاريع المقامة على مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم بالداخل والخارج مباشرة أو بالمشاركة مع الغير.
مادة 4
يجوز للهيئة أن تقترح انشاء مشاريع زراعية ذات طابع تجاري انتاجي أو شركات وطنية أو بالمشاركة مع أجانب لادارة مشروع أو أكثر باسلوب تجارى، وتسرى على ذلك القواعد والأوضاع المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري.
مادة 5
تسرى أحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1983 م بانشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم على الهيئة، كما تسرى عليها اللوائح المنظمة للشئون المالية والادارية بجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1991م المشار اليه.
كما تسرى على الهيئة اللوائح الفنية المعتمدة لجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
مادة 6
تتولى ادارة الهيئة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.
مادة 7
تختص لجنة ادارة الهيئة بما يلى:
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية فيما يتعلق بالخطة العامة لاستغلال واستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعى العظيم فى النشاط الزراعي والانشطة المكملة له.
- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ المشاريع الزراعية المتكاملة وغيرها من الأنشطة المكملة لها ومتابعتها في كافة مراحل تنفيذها.
- عقد القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الهيئة مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية. ولا تكون قرارات اللجنة فى هذا الخصوص نافذة الا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة وتقديمه الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية للاعتماد.
- الموافقة على ابرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات الزراعية المتكاملة والأنشطة المكملة لها أو المرافق والخدمات العامة وفقاً للضوابط التحى تحددها اللوائح الخاصة بالهيئة.
- دراسة التقارير الدورية بنشاط الهيئة.
- متابعة ادارة وتشغيل المشاريع الزراعية المتكاملة والأنشطة الزراعية الاخرى الواقعة في اطار استغلال واستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم بعد الانتهاء من تنفيذها.
مادة 8
يجوز للجنة ادارة الهيئة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في القيام بمهمة محددة، وتبين اللائحة الداخلية للهيئة أسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها.
مادة 9
يتولى أمين لجنة الادارة الاشراف على سير العمل بالهيئة وله على وجه الخصوص ما يلي:
- دعوة لجنة الادارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها.
- تنفيذ قرارات لجنة ادارة الهيئة.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للعاملين بالهيئة.
- تنظيم سير العمل بالهيئة وتطويره وفقاً للوائح والنظم المعمول بها.
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التفصيلية فيما يتعلق بنشاطات الهيئة.
- موافاة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية بالتقارير اللازمة عن سير العمل بالهيئة.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة وكذلك التوقيع على اذونات الصرف من ميزانية الهيئة في حدود الاعتمادات المالية.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تناط به وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 10
في حالة غياب أمين لجنة الادارة أو حدوث مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته تكلف لجنة ادارة الهيئة من يباشر اختصاصاته بصورة مؤقتة.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
- المبالغ التي تخصص بالميزانية العامة لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن اطار تنفيذ الخطة العامة لاستثمار مياه المرحلة الثانية للنهر الصناعي العظيم.
- الموارد المالية المحصلة من مصادر التمويل طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1983م والقانون رقم 19 لسنة 1991م والتشريعات النافذة.
- ما تحققه الهيئة من ايرادات مقابل الانتفاع بما تنفذه من مشروعات أو مرافق.
- القروض التي تبرمها الهيئة.
مادة 12
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الموارد المذكورة بالمادة 11 من هذا القرار.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م.
مادة 14
تودع أموال الهيئة فى حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بمنطقة نشاط الهيئة.
وتبين اللائحة المالية للهيئة كيفية الانفاق من هذه الأموال.
مادة 15
تؤول الى الهيئة كافة الأموال الثابتة والمنقولة وكذلك الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لفرع الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم المرحلة الثانية وينقل الى الهيئة العاملون بالفرع المذكور بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
مادة 16
تسرى على الهيئة أحكام قانون النظام المالى للدولة ولائحته التنفيذية كما تسرى على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وغيرها من التشريعات المعمول بها فى الوحدات الادارية العامة واللوائح الصادرة بمقتضاها.
مادة 17
يصدر بالتنظيم الداخلى للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الاراضي والثروة الحيوانية.
مادة 18
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/رمضان/1402 و ر الموافق: 9/الربيع/1993م