قرار رقم 190 لسنة 2025 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 154 لسنة 1992م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 313 لسنة 1994م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 957 المؤرخ 22 أكتوبر 2024م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2025م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 2343 المؤرخ 9 أبريل 2025م.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار غرفة للملاحة البحرية تسمى غرفة الملاحة البحرية مصراتة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف وزارة المواصلات.
مادة 2
يكون مقر الغرفة ومحلها القانوني مدينة مصراتة، وتحدد دائرة اختصاصها على مستوى نطاق المجلس البلدي مصراتة.
مادة 3
تشكل لجنة تأسيسية للغرفة بموجب قرار من وزير المواصلات، تتولى الدعوة لأول اجتماع للجمعية العمومية للغرفة خلال شهر من تاريخ تشكيلها لاختيار ثلاثة أعضاء للجنة إدارة الغرفة من بين أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.