قرار رقم 190 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 578 لسنة 2022 م

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 190 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 578 لسنة 2022 م

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة 5 بالمادة 1 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

 6- قبول عقود رهن العقارات وشطبه ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly