قرار رقم 190 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 578 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رقم 123 المؤرخ في 2023/4/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 5 بالمادة 1 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 578 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
6- قبول عقود رهن العقارات وشطبه ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.