قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 160,000,000.000 مائة وستون مليون دينار، لصالح الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ”، لتنفيذ وحفر 70 ألف متر طولي بمختلف المناطق، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly