قرار رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيدة/ وزيرة الدولة لشؤون المرأة رقم 349 المؤرخ في 2023/1/4 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 المؤرخ في 2023/1/15 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1269 المؤرخ في 2023/1/16 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/1/29م، وذلك للمشاركة في أنشطة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ويرافقها في هذه المهمة:- السيد، صلاح الدين بشير شنيبه.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.