قرار رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/1/29م، وذلك للمشاركة في أنشطة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ويرافقها في هذه المهمة:- السيد، صلاح الدين بشير شنيبه.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly