قرار رقم 19 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف مصراته، وهما:

  1. عبد الرحمن امباشر سعد محمد.
  2. منصور انويجي محمد انويجي.

مادة 2

يقيد السيد، سعد خليفة إمحمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عادل سلطان خليفة.

مادة 3

يلغى قيد السيد، حمد إمحمد صالح عبد الكريم  محرر عقود بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly