قرار رقم 19 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 19 لسنة 1997 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود.

قررت ما يلي:

مادة 1

قيد الأخ / الطاهر كريم عبد الله محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

التوقيع

ls.org.ly