قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل فرق عمل فرعية تتبع اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل فرق عمل فرعية تتبع اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1
تنشأ بالدوائر التجارية المذكورة فيما بعد فرق عمل فرعية تتبع للجنة المركزية للإشراف والمتابعة، بواقع فريق عمل واحد في كل دائرة من هذه الدوائر، تتولى الإشراف المباشر على عمليات عرض وتوزيع السلع وبيعها بالأسعار المحددة لها قانونا، على أن يكون مجال عملها ونطاق اختصاص كل منها وفق ما يلي:

مادة 2
تتكون فرق العمل المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وتتشكل على النحو التالي:

  1. مندوب عن أمانة الاقتصاد والتجارة – رئيساً.
  2. مندوب عن أمانة العدل والأمن العام – عضواً.
  3. مندوب عن أمانة الإسكان والمرافق – عضواً.

ويتضمن الكشف المرفق بهذا القرار أسماء كل فريق من هذه الفرق.

مادة 3
تمارس فرق العمل مهامها تحت إشراف اللجنة المركزية ووفقًا لبرنامج العمل الموضوع لها، وفي حدود النطاق الجغرافي المحدد لكل منها، الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف على عمليات توزيع السلع المنتجة محليًا والمستوردة بقصد التأكد من انسيابها عن طريق قنوات التوزيع المعتمدة وفقًا للنسب المحددة و بالأسعار المقررة لها قانونًا.
  2. متابعة جميع الشركات والمؤسسات والأسواق والجمعيات والموزعين الأفراد وغيرهم من الجهات التي تقوم باستيراد أو إنتاج أو توزيع السلع.
  3. القيام بجولات ميدانية في النطاق الجغرافي المحدد لكل فريق لضبط المخالفات في مجال الأسعار أو في مجال التوزيع أو في مجال الرقابة الصحية للسلع المعروضة أو للمحل الذي يزاول فيه النشاط أو الممتهن النشاط، بحسب الأحوال.
  4. ضبط الممارسات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على الأسعار أو قانون الجمعيات أو قرارات التوزيع، وإعداد محاضر بها ورفعها إلى النيابة المختصة فور اكتشافها.
  5. إلزام قنوات التوزيع المعتمدة بوضع قوائم الأسعار للسلع المعروضة للبيع في مكان بارز من المحل أو دمغ السعر على السلعة أو العبوة بشكل يسمح للمستهلك بالاطلاع عليها بيسر ووضوح.
  6. إلزام قنوات التوزيع الرسمية بوضع رخص مزاولة النشاط أو الشهادات الصحية لصاحب المحل أو الشهادة الصحية للمحل في مكان بارز حتى يسهل التأكد من قانونيتها.
  7. متابعة جميع الجهات التي تباشر نشاط إنتاج أو استيراد أو توزيع السلع من حيث تقيدها بما يلي:
  1. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة المركزية في حدود القوانين واللوائح.

مادة 4
على جميع فرق العمل التقيد بما تضعه لها اللجنة المركزية من برامج وتنفيذ ما تصدره لها من توجيهات وتعليمات في حدود القوانين واللوائح السارية.

مادة 5
على فرق العمل إعداد تقارير شهرية بالأعمال التي تقوم بها، متضمنة المخالفات التي تكتشفها والإجراءات المتخذة حيالها، ويتم رفع هذه التقارير إلى اللجنة المركزية.

مادة 6
يمنح رؤساء وأعضاء فرق العمل المشكلة ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية مكافأة قدرها 150 د. ل مائة وخمسون دينار ليبي شهريًا لكل منهم، وذلك من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.

مادة 7
على جميع المؤسسات والشركات والجمعيات والموزعين الأفراد وغيرهم من الجهات التي تباشر عمليات إنتاج أو استيراد أو توزيع السلع التعاون مع اللجنة المركزية وفرق العمل التابعة لها في أدائها للمهام المكلفة بها.

مادة 8
تفوض اللجنة المركزية في إصدار الطلبات الكتابية اللازمة لرفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جرائم تهريب السلع أو الشروع في تهريبها المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 74 م المشار إليه.

مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly