قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 19 السلة 2006 م بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات 

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الإشراف على التعويضات المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر، المشار إليه على النحو التالى:

ويكون للجنة مقرر يسميه رئيسها.

مادة 2 

يمارس رئيس وأعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ من جهات أعمالهم.

مادة 3 

تصرف لكل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية قدرها 300 ثلاثمائة دينار شهريا، وتصرف لمقرر اللجنة مكافأة قدرها 200 مائتا دينار ليبي شهرية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly