قرار رقم 188 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 188 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون دينار لصالح جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية للصرف منه على تغطية نفقات توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لعمل الجهاز، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly