قرار رقم 188 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية رقم ش س 20 المؤرخ في 2022/02/23 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 35,000,000 خمسة وثلاثون مليون دينار لصالح جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية للصرف منه على تغطية نفقات توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لعمل الجهاز، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.