قرار رقم 187 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 187 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م، تمدد خدمة السيد، عبد العزيز علي إسماعيل الرابطي التابع للمستشفى الجامعي طرابلس لمدة خمس سنوات من تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly