قرار رقم 187 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 187 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

 مادة 1 

يؤذن لقناة ليبيا الوطنية بالتعاقد على توريد الآتي: 

  1. توريد عدد ثلاث سيارات نقل خارجي وعدد ثلاث سيارات بث فضائي للقناة وفروعها.
  2. توريد معدات وإضاءة بتقنية حديثة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly