قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 120 لسنة 1376 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي.
قررت
مادة 1
يوافق على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1376/01/23 و.ر 2008 مسيحي، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11 ربيع الأول
- الموافق: 1376/03/18 و.ر 2008 مسيحي