قرار رقم 187 لسنة 1995 م 1424 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 187 لسنة 1995 م 1424 م بشأن التنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تختص الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية بالآتي:

تلقى الإخطارات والبيانات وقوائم بأسماء السواح المتعاقدة معهم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لزيارة الجماهيرية العظمى لغرض السياحة مع تحديد برنامج إقامتهم وتنقلاتهم، على أن تتولى الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية إعداد التصور الخاص بذلك، إضافة إلى إخطار الجهات الأمنية المختصة.

المشتبه فيهم وذوي السوابق وعصابات الإجرام في مجال الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها، ومتابعة نشاطهم الإجرامي ورصد حركتهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات عنهم وتوثيقها.

الأشياء المفقودة أو المسروقة من المرافق السياحية والمتاحف والمدن الأثرية أو من السواح.

  1. لصوص وعصابات سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق.
  2. الأساليب المتبعة في سرقة وتهريب الآثار والاتجار بها.
  3. الآثار المسروقة وأوصافها.
  4. أمن السواح وسلامتهم.

تلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة بشأن الجرائم التالية:

  1. جرائم الاعتداء على السواح.
  2. الجرائم التي يرتكبها السواح.
  3. جرائم سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف والقطع النادرة وتهريبها والاتجار فيها.
  4. الجرائم التي يرتكبها الموظفون والعاملون والمنتجون التابعون إلى:
  1. الجرائم التي يرتكبها المرشدون السياحيون أثناء تأديتهم لمهامهم.
  2. الجرائم التي ترتكب داخل نطاق المرافق الأثرية والسياحية.
  3. الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة، والقرارات واللوائح المنظمة له.
  4. الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار والمتاحف والوثائق والقرارات واللوائح المنظمة له.
  1. السياحة وحماية السواح وضمان أمنهم وسلامتهم.
  2. حماية الآثار العقارية والمنقولة والوثائق.
  3. المدن القديمة والأحياء التاريخية.
  4. مكافحة جرائم الاعتداء على السواح.
  5. مكافحة جرائم سرقة وتهريب الآثار العقارية المنقولة والوثائق والاتجار بها.

وذلك لاقتراح سبل الاستفادة منها وتطبيقها وتطويرها.

أي مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 2

يكون التنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية وفقاً لما يلي:

أولاً: مدير عام الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية:

ويتبعه مباشرةً:

  1. قسم الشؤون الإدارية.
  2. قسم التخطيط والتفتيش والمتابعة.
  3. قسم الأمن.
  4. قسم جمع الاستدلالات والتحري.
  5. غرفة العمليات.
  6. فروع الإدارة.

ثانياً: مساعد المدير العام لشؤون السياحة:

يساعد المدير العام في تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر المتعلقة بالسياحة وحماية السواح ويحدد اختصاصاته قرار يصدر عن مدير عام الإدارة.

ثالثاً: مساعد المدير العام لشؤون الآثار:

يساعد المدير العام في تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر المتعلقة بحماية وتأمين الآثار والمتاحف والوثائق. ويحدد اختصاصاته قرار يصدر عن مدير عام الإدارة.

رابعاً: قسم الشؤون الإدارية:

ويتكون من:

  1. وحدة الشؤون الإدارية.
  2. وحدة شؤون الخدمة.
  3. وحدة الشؤون الفنية.

ويختص بما يلي:

العمل على توفير احتياجات الإدارة من المواد والمستلزمات اللازمة لتسيير العمل بها.

شؤون الإمداد والمخازن والمركبات الخاصة بالإدارة.

خامساً: قسم التخطيط والتفتيش والمتابعة:

ويتكون من:

  1. وحدة التخطيط.
  2. وحدة التفتيش والمتابعة.

ويختص بما يلي:

  1. إعداد الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بتأمين وحماية السواح متضمنة لكافة الإجراءات والتحوطات الأمنية وترجمتها في برامج عمل تفصيلية تحدد أسلوب التأمين والحماية والحراسة والمسؤوليات والمهام والواجبات وتضمن إحكام السيطرة الأمنية.
  2. إعداد الخطط والبرامج الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها وضبطها داخل المتاحف والمدن الأثرية والمرافق السياحية، وغيرها من الأماكن التي يرتادها السواح.
  3. دراسة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالاعتداء على السواح وسرقة وإتلاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق وجرائم الاتجار بها لتحديد أسبابها، والدوافع إلى ارتكابها، ومدى خطورتها على التراث والاقتصاد الوطني، وكيفية مواجهتها والتصدي لها وأسلوب منعها ومكافحتها.
  4. دراسة التشريعات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بما يلي:

وذلك لاقتراح سبل الاستفادة منها وتطبيقها وتطويرها.

  1. الاهتمام بالبحوث والدراسات والندوات والنشاطات والنشرات المتعلقة بالسياحة وحماية السواح والمرافق الأثرية والسياحية والاستفادة من نتائجها لرفع كفاءة وقدرات العاملين.
  2. التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن والجمارك وإدارة الشؤون القنصلية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تهريب الآثار العقارية والمنقولة والتحف الأثرية والوثائق وضبط المشتبه فيهم، والمطلوبين.
  3. متابعة نشاط وكالات ومكاتب وشركات السفر السياحية والنقل السياحي وما في حكمها.
  4. التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإعلامية والسياحية لتأمين وإبراز ونجاح التظاهرات والمهرجانات السياحية للتعريف بالنه الثقافية والاجتماعية الجماهيرية العظمى والإنجازات الحضارية لثورة الفاتح العظيم.
  5. ‏اقتراح خطة تدريب وتأهيل العاملين في مجال حماية المرافق السياحية وإحالته إلى الجهة المختصة بالأمانة.
  6. ‏التفتيش الدوري والمفاجئ على الفروع والأقسام التابعة للإدارة لتفقد سير العمل، والتأكد من التزامها وتقيدها وتنفيذها للقوانين والقرارات واللوائح والأوامر المستخدمة والتعليمات وإعداد تقارير متضمنة لنتائج التفتيش.
  7. ‏التفتيش على منتسبي الإدارة المكلفين بواجبات للوقوف عن كثب على مدى التزامهم بالضبط والرب واعتداء القيافة وحسن المظهر وتشبتهم بالواجب وتقييم مستوى الأداء.
  8. ‏التحقيق في الشكوى المرفوعة ضد منتسبي الادارة التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجباتهم وعرض نتائج التحقيق على المدير العام.
  9. ‏التأكد من سلامة استعمال المركبات الآلية التابعة للإدارة في الرسمية المخصصة لها وأعداد التقارير الدورية بشأنها.
  10. ‏تقييم ومتابعة الخطط الأمنية ميدانياً، والتأكد من سلامة إجراءات التطبيق والتنفيذ، والتفتيش على العناصر المنفذة لها من حيث الالتزام بتنفيذ التعليمات وأداء الواجبات، وألقيا وحسن المظهر وضبط والربط، وحسن التصرف والمسلك. إعداد تقارير المتضمنة تقييم أوجه القصور في تنفيذ الخطط ومستوى الأداء واقتراح الحلول.
  11. ‏ضبط المخالفات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور وتقديم تقارير دورية منتظمة بشأنها.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

  1. ‏سادساً: قسم الأمن:
  2. ‏ويتكون من:

ويختص بما يلي:

  1. اتخاذ كافة الترتيبات الأمنية لاستقبال ومرافقة قوافل السواح الجماعية وتأمين الحراسة والحماية اللازمة لهم.
  2. اتخاذ الترتيبات الأمنية لتأمين وحماية الشخصيات الهامة أثناء زيارتها للمواقع الأثرية والمتاحف ويراعى في ذلك تأمين وحماية الموقع.
  3. اعتماد البرامج السياحية التي تعدها الشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة والنقل السياحي من الناحية الأمنية، وإصدار الموافقات الأمنية بشأن تحديد المناطق والأماكن التي يسمح للسواح بالتنقل فيها أو زيارتها أو الإقامة فيها أو تصويرها وكذلك الطرق والمسالك التي يسمح بنقل السواح عبرها إلى المناطق والأماكن المراد زيارتها ويعتبر الرأي الأمني ملزماً.
  4. مباشرة أعمال الاستعلامات وتنظيم إجراءات الدخول والخروج والمقابلات والزيارات والمراجعات ومسك السجلات والملفات والبطاقات اللازمة لذلك.
  5. مراقبة الزائرين لمقر الإدارة ومدى التزامهم بالضوابط الموضوعة والمحافظة على النظام داخل الإدارة وضبط المخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  6. مراقبة حضور وانصراف منتسبي الإدارة وإعداد السجلات والملفات والنماذج اللازمة لذلك.
  7. حراسة وتأمين المواقع الأثرية والمتاحف والمرافق السياحية.
  8. اتخاذ كافة الإجراءات والتحوطات الأمنية وترجمتها في برامج عمل تفصيلية تحدد أسلوب الحراسة وتكفل وتضمن توفير الحراسة والتأمين والحماية لمقر الإدارة وأقسامها وفروعها، وكذلك المرافق السياحية والأثرية التي يصدر أمر بحراستها وتأمينها وحمايتها.
  9. حراسة الموقوفين والالتزام الحرفي بما جاء بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والتقيد بالقواعد القانونية والأوامر والتعليمات المنظمة لما يلي:
  1. تنظيم تخزين وتوزيع وحراسة الأسلحة والذخيرة المخصصة للإدارة.
  2. جمع المعلومات وتوثيقها عن: المشتبه فيهم وذوي السوابق وعصابات الإجرام في مجال جرائم الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها.

(جنسياتهم – أرقام جوازات سفرهم وتاريخ وجهة إصدارها – تاريخ دخولهم ومغادرتهم – الأماكن التي قاموا بزيارتها – إعداد الإحصائيات والبيانات اليومية والشهرية بشأنهم وإحالة صورة منها إلى جهازي الأمن الخارجي والداخلي والإدارة العامة للجوازات).

  1. إنشاء ملف خاص عن كل مرفق سياحي يتضمن معلومات وافية ومستفيضة عن:
  1. المدن والمتاحف الأثرية وترتيبها حسب أهميتها التاريخية، وأسلوب تأمينها وحمايتها.
  2. أشكال وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة المسروقة من المرافق الأثرية وتاريخ سرقتها والأسلوب الإجرامي الذي اتبع في ذلك وتاريخ البلاغ ورقم القضية ومركز الشرطة والنيابة المختصة وتاريخ التعميم عنها لمكتب الشرطة العربية والدولية، ورقم وتاريخ النشرة الصادرة عن مكتب الشرطة العربية الدولية وكذلك النشرات الصادرة عن منظمتي الشرطة العربية والدولية.
  3. جمع وتوثيق النشرات الصادرة عن منظمتي الشرطة العربية والدولية، وما تنشره الصحف والمجلات عن سرقات الآثار العقارية والمنقولة والوثائق وإعداد المذكرات بشأنها وعرضها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
  4. إبداء الرأي الأمني بشأن منح وتجديد تراخيص المرافق السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة والنقل الخارجي.
  5. تدريب منتسبي الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية في مجال المعلومات والتوثيق.
  6. إنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات والبطاقات وتبويب الصور وغيرها والخاصة بتوثيق كافة المعلومات وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة والتعميم عن سرقتها وجمع المعلومات عن سارقيها، أو أماكن إخفائها أو التي هربت إليها واتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة باسترجاعها أو استعادتها بالتنسيق مع قسم جمع الاستدلال والتحري.
  7. إنشاء وحفظ السجلات والملفات والبطاقات والصور الخاصة بمجرمي وعصابات سرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها ومتابعة نشاطهم الإجرامي ورصد حركتهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات عنهم وتوثيقها.
  8. الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات المتعلقة بالآتي:
  1. تبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية في مجال السياحة ومكافحة جرائم الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والمحفوظات والاتجار بها.
  2. إنشاء ملف خاص لكل مرشد سياحي يتضمن كافة المعلومات عنه وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض.
  3. جمع كافة المطبوعات والنشرات السياحية التي تصدر عن المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات والمكاتب والوكالات وغيرها وتبويبها، وإعداد تقارير حول كل ما ينشر عن الجماهيرية العظمى من أخبار وموضوعات واستطلاعات وغيرها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  4. تلقي البلاغات اليومية من فروع الإدارة وإعداد تقرير يومي متكامل عن الجرائم التي ارتكبت خلال الأربع وعشرين ساعة يقدم للمدير العام وترسل نسخ منه إلى:

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

سابعاً: قسم جمع الاستدلالات والتحري:

ويتكون من:

  1. وحدة جمع الاستدلالات.
  2. وحدة التحري.

ويختص بما يلي:

  1. تلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات اللازمة بشأن الجرائم التالية:
  1. جرائم الاعتداء على السواح.
  2. الجرائم التي يرتكبها السواح.
  3. جرائم سرقة الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة وتهريبها والاتجار فيها.
  4. الجرائم التي يرتكبها الموظفون والعاملون والمنتجون التابعون إلى:
    • أ‌. مصلحة الآثار أثناء تأديتهم لمهامهم.
    • ب‌. الهيئة العامة للسياحة أثناء تأديتهم لمهامهم.
    • ج. المرافق السياحية وأصحاب مكاتب ووكالات السفر والسياحة والنقل السياحي أثناء تأديتهم لمهامهم.
  5. الجرائم التي ترتكب داخل نطاق المرافق الأثرية والسياحية.
  6. الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة، والقرارات واللوائح المنظمة له.
  7. الجرائم المنصوص عليها في قانون الآثار والمتاحف والوثائق والقرارات واللوائح المنظمة له.
  1. متابعة إجراءات قضايا الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق أو الشروع فيها المجهولة الفاعل لكشف غموضها وملاحقة وضبط مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل والتدابير الكفيلة باسترجاع المسروقات.
  2. إجراء التحريات اللازمة عن ذوي الشأن السوابق وعصابات الإجرام في مجال الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق، وإعداد الكمائن لضبطهم.
  3. الإشراف على وحدات جمع الاستدلالات والتحري بفروع الإدارة ومتابعة أعمالها.
  4. إخطار قسم البحث الجنائي بالإدارة العامة للبحث الجنائي بالوقائع الجنائية.
  5. إنشاء وترتيب وحفظ السجلات والملفات والبطاقات والصور الخاصة بتوثيق المعلومات والتعميم عن:

المشتبه فيهم وذوي السوابق وعصابات الإجرام في مجال الاعتداء على السواح وسرقة وتهريب الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والاتجار بها، ومتابعة نشاطهم الإجرامي ورصد حركتهم وإجراء التحريات وجمع المعلومات عنهم وتوثيقها.

أشكال وأوصاف الآثار العقارية والمنقولة والوثائق والتحف الهامة والقطع النادرة المسروقة من المرافق الأثرية.

الأشياء المفقودة أو المسروقة من المرافق السياحية أو الأثرية أو من السواح.

الأشياء المعثور عليها داخل نطاق المرافق السياحية أو الأثرية.

  1. مساعدة فروع الإدارة في التحري عن الجرائم المسجلة ضد مجهول ومتابعتها وضبطها.
  2. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية عن الجرائم وإحالتها للجهات المختصة.
  3. تسجيل أوصاف المتهمين والمحكوم عليهم، والأشياء المسروقة وكذلك الأشياء المفقودة والتي تضبط أو يعثر عليها داخل نطاق المرافق السياحية أو الأثرية.
  4. ضبط المتهمين والمطلوبين ومن صدرت بشأنهم أوامر بالقبض أو الضبط والإحضار.

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

مادة 3

غرفة العمليات

تنشأ غرفة عمليات رئيسية بمقر الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية بطرابلس تعمل طوال الأربع والعشرين ساعة، يتناوب على العمل بها ضباط وضباط صف أكفاء تحت إمرة ضابط قيادي، يتبعها غرف عمليات فرعية بالمناطق التي تقع بدائرتها المواقع الأثرية والسياحية والتي يصدر بشأنها قرار من الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض مدير الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

تختص غرفة العمليات بالآتي:

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام إدارة حماية المرافق السياحية.

مادة 4

فروع الإدارة

  1. تتبع الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية فروع بمناطق الجماهيرية العظمى على النحو التالي:

تتبع الفروع مكاتب وأقسام، ويجوز إنشاء فروع أخرى بقرار يصدر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

  1. تختص الفروع بذات إختصاصات الإدارة في نطاق دوائر اختصاصها.
  2. يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بتحديد الاختصاص المكاني للفروع وتنظيمها الداخلي وذلك بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly