قرار رقم 186 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 12 يونيو 2025

قرار رقم 186 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة التالي ذكرها لمدة سنتين من بلوغهم السن القانونية للتقاعد بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

  1. السيد بشير يوسف الأمين – مراقبة الصناعة طبرق وزارة الحكم المحلي. 
  2. السيد عبد الناصر عبد الرازق ادريسي – مراقبة الصناعة طبرق وزارة الحكم المحلي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly