قرار رقم 186 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 186 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تنهي مدة عمل الأخوين الآتي ذكرهما فيما بعد، وإعادتهما إلى سابق عملهما بالجماهيرية العظمى وهما:

  1. أحمد ضو مفتاح محمد | أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي التوجو.
  2. عبدالسلام محمد علي عبدالله | الأمين المساعد للتعاون للمكتب الشعبي التوجو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly