اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون الصحى رقم 106 لسنة 1973م ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسئولية الطبية.
- قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بموجب كتابه رقم وز – 5 – 1868 المؤرخ في 28 شعبان 1402 و.ر الموافق 21-02-1993 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يُسمى المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانونى مدينة طرابلس مؤقتاً، ويجوز انشاء فروع له بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من اللجنة الادارية للمركز.
مادة 3
يتولى المركز القيام بالاختصاصات التالية:
- أ. تشخيص وعلاج حالات العقم بوجه عام.
- ب. وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنجاح وتطوير مجال تخصصه.
- ج. القيام بكافة الدراسات والأبحاث الطبية والاجتماعية ذات العلاقة بنشاطه.
- د. مواكبة التطور العلمي والعمل على الاستفادة من ذلك في دعم مسيرته وتحقيق أهدافه.
- هـ. اقامة الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية في مجال تخصصه.
- و. الاتصال بالمراكز والمصحات العالمية المتخصصة الأخرى التي تمارس نشاطا مشابها بقصد الاستفادة منها ووضع صيغة للتعاون معها هذا الشأن.
- ن. أية مهام أخرى تتعلق مباشرة باختصاصاته أو تكلفه بها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 4
تتولى ادارة المركز لجنة ادارية يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
وتبين لوائح الجهاز القواعد والأحكام العامة لعمل اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها ومباشرتها لاختصاصاتها.
مادة 5
تختص اللجنة الادارية للمركز بما يلى:
- أ. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي المتعلقة بالمركز.
- ب. تسيير شئون المركز والعمل على تحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويره.
- ج. وضع الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه الادارية والمالية في حدود التشريعات النافذة.
- د. اعداد الميزانية والحساب الختامي للمركز واحالتها للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- هـ. اقتراح انشاء الفروع للجهاز.
- و. اقتراح الاتفاقيات مع المراكز العالمية الأخرى المماثلة.
- ز. أية مهام أخرى تكون من صميم اختصاص المركز أو يكلف بها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 6
يختص أمين اللجنة الادارية للمركز بمايلي:
- أ. تنفيذ قرارات اللجنة الادارية للمركز.
- ب. الاشراف على أعمال المركز وتوجيهه بما يحقق أهدافه.
- ج. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفا فيها.
- د. الاشراف على العاملين بالمركز فى حدود التشريعات المنظمة لذلك.
- هـ. اعداد تقارير دورية للجنة الادارية للمركز وللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي عن سير العمل بالمركز.
- و. عرض قرارات لجنة ادارة المركز على أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- ز. أية مهام أخرى يكلف بها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 7
يصدر الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه الادارية والمالية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وذلك في حدود أحكام التشريعات النافذة.
مادة 8
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهى بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 9
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثة أشهر على الأقل.
وتبين اللائحة المالية للمركز اجراءات اعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد والأحكام اللازمة لاعدادها واعتمادها وتنفيذها.
مادة 10
تتكون موارد المركز من:
- أ. الاعتمادات التي تخصص له سنويا من الميزانية العامة للدولة.
- ب. الايرادات التي يتحصل عليها مقابل ما يقدمه من خدمات وما يقوم به من نشاط.
- ج. أية موارد أخرى يسمح له بالحصول عليها.
مادة 11
يجوز للمركز أن يفتح حسابا أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا للأسس والقواعد المنظمة لذلك.
مادة 13
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/رمضان/1402 و.ر الموافق 9/الربيع/1993 م