قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا – رقم 751 لسنة 2007 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام جهاز الطيران الإلكتروني رقم 167 المؤرخ 2023/04/05 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/05/15م، وذلك للحضور والمشاركة في المؤتمر الكوري العالمي للطائرات بدون طيار، والسادة هم:
- السيد الهادي علي مخلوف.
- السيد صالح حسين العزومي.
- السيد عامر العربي غريب.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.