قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 مايو 2025

قرار رقم 185 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية لمدة سبعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/05/15م، وذلك للحضور والمشاركة في المؤتمر الكوري العالمي للطائرات بدون طيار، والسادة هم: 

  1. السيد الهادي علي مخلوف.
  2. السيد صالح حسين العزومي.
  3. السيد عامر العربي غريب.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly