قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 1,086,533,500 مليار وستة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لصرفه على المستحقين لمنحة الزوجة والأبناء عن الاشرایا مايو يونيو وكذلك ملحق لاشهر يناير فبراير مارس للعام 2021م.  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly