اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون الصحى رقم 106 لسنة 1973م.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م باصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24-01-1972م بتنظيم العمل بمرافق التدرن الرئوى.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19-08-1972 م بتشكيل لجنة لوضع خطة لتطوير برنامج مكافحة الدرن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بمذكرته المؤرخة في 28/ شعبان/ 1402 و.ر الموافق 21-02-1993م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والامراض الصدرية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لاشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعية.
مادة 2
يكون مقر المركز مدينة طرابلس مؤقتاً ويجوز أن تكون له فروع يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 3
يختص المركز بما يلى:
- وضع الخطط والبرامج لمكافحة الدرن والامراض الصدرية.
- اعداد العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنية للعمل في وحدات الدرن والامراض الصدرية.
- اجراء الدراسات والابحاث التقييمية لأعمال المكافحة بهدف تطويرها وتحسين ظروف عملها.
- تحصيل رسوم الكشف التي يتم تحديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- المشاركة في وضع سياسة التردد والايواء بالمستشفيات والمساهمة في رفع مستوى الخدمات العلاجيه.
- تنفيذ توصيات ومقترحات البرنامج الوطنى للدرن والامراض الصدرية.
- الاهتمام بتجميع البيانات والمعلومات والاحصائيات وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
- القيام بوضع برامج التوعية والتثقيف للوقاية من الدرن والامراض الصدرية.
- وضع النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج والاحالة للايواء والخلو من المرض.
- توفير الاحتياجات من مواد ومعدات وآليات وأدوية وأجهزة وأثاث وكل ما من شأنه اداء الخدمات على أحسن وجه.
- المشاركة في أعمال لجان الحجر الصحى.
- الاشراف المالى والادارى على وحدات ومرافق علاج الدرن.
مادة 4
تتولى ادارة المركز لجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
وتبين اللائحة الداخلية للمركز القواعد والأحكام المنظمة لعمل لجنة الادارة.
مادة 5
تختص لجنة الادارة بتصريف شئون المركز ولها على وجه الخصوص:
- أ – تحقيق أهداف أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي في مكافحة الدرن والامراض الصدرية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك.
- ب – اعداد اللوائح الادارية والمالية والفنية والملاك الوظيفي للمركز وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- ج – اعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي.
مادة 6
يختص أمين لجنة الادارة بما يلى:
- أ – تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
- ب – تمثيل المركز أمام القضاء وفى صلاته مع الغير مع ادارة المركز والاشراف على العاملين به.
- ج – اعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز وعرضها كل ثلاثة أشهر على لجنة الادارة.
مادة 7
تشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للدرن والامراض الصدرية على النحو التالي:
- الأخ/ أمين لجنة إدارة المركز رئيساً
- الأخ/ مدير عام إدارة الرعاية الصحية الأولية
- الأخ/ أمناء لجان مستشفيات الأمراض الصدرية أعضاء
- الأخ/ أمناء فروع المركز أعضاء
- ثلاثة اختصاصيين يختارهم أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الإجتماعي أعضاء
مادة 8
تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بوضع البرنامج الوطني لمكافحة الدرن والأمراض الصدرية، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها التفصيلية ومواعيد اجتماعاتها وكيفية إنعقادها.
مادة 9
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى مع بداية العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية وتبين اللائحة المالية للمركز اجراءات اعداد الميزانية، والشروط والأحكام المتعلقة بإعتمادها وتنفيذها.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يحصل عليه من عوائد مقابل تقديم خدماته.
- ما قد يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
- الدعم الذى يقدم له من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 12
للمركز أن يفتح حسابا أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون.
مادة 14
تصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ رمضان/ 1402 و. ر الموافق : 9/ الربيع/ 1993م