قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 فبراير 2022
-
الرقم:184
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية , وتعديلاته , ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 156 المؤرخ في 2021/03/24 م.
قرر
مادة 1
تصوب المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات، بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسیمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها تسعة عشر مقاطعة وهي كالتالي:
- مقاطعة الساحل الشرقي.
- مقاطعة الجبل الأخضر.
- مقاطعة الحزام.
- مقاطعة بنغازي.
- مقاطعة الواحات.
- مقاطعة الكفرة.
- مقاطعة الخليج.
- مقاطعة المرقب.
- مقاطعة طرابلس.
- مقاطعة الجفارة.
- مقاطعة الزاوية.
- مقاطعة الساحل الغربي.
- مقاطعة غريان.
- مقاطعة الزنتان.
- مقاطعة نالوت.
- مقاطعة يفرن.
- مقاطعة سبها.
- مقاطعة الوادي.
- مقاطعة حوض مرزق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
اترك تعليقاً