قرار رقم 183 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإيفاد للدراسة بالخارج
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُعلق الإيفاد للدراسة بالخارج اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2
يلتزم جميع الموفدين حاليًا للدراسة بالخارج باستكمال مدة دراستهم وفقًا للوائح الإيفاد المعتمدة. ويُمنع أي تمديد إضافي لأي سبب كان.
مادة 3
تحال المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد في ميزانية دعم البحث العلمي بالداخل وتُخصص بالكامل لدعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية، بما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى مصادر المعرفة والبحث العلمي لجميع الطلاب والباحثين.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.