قرار رقم 183 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإيفاد للدراسة بالخارج

التاريخ: 23 مايو 2025

قرار رقم 183 لسنة 2025 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الإيفاد للدراسة بالخارج

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يُعلق الإيفاد للدراسة بالخارج اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

يلتزم جميع الموفدين حاليًا للدراسة بالخارج باستكمال مدة دراستهم وفقًا للوائح الإيفاد المعتمدة. ويُمنع أي تمديد إضافي لأي سبب كان.

مادة 3

تحال المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد في ميزانية دعم البحث العلمي بالداخل وتُخصص بالكامل لدعم مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية، بما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى مصادر المعرفة والبحث العلمي لجميع الطلاب والباحثين.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly