قرار رقم 183 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 183 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.عمران محمد القيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة خمسة أيام، اعتبارا من تاريخ 2023/05/07م، وذلك لحضور فعاليات المنتدى السنوي العالمي للتعليم في دورته التاسعة عشر.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly