قرار رقم 182 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 182 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تشكل لجنة مشتركة برئاسة السيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من:

  1. السيد/ مندوب عن ديوان المحاسبة.
  2. السيد/ مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية.
  3. السيد/ عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام الآتية:

  1. مراجعة عقود الإنتاج والتطوير والتصدير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2025، وكشف أية مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
  2. مراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة، ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
  3. مراجعة السجل القانوني والملكية الفعلية Beneficial Ownership للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
  4. التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
  5. مراقبة عمليات التصدير عبر الموانئ النفطية، والتأكد من سلامة الإجراءات والتزامها بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة.
  6. الاستعانة بمكاتب تفتيش وتدقيق الامتثال المعتمدة دوليًا وفقًا للأصول القانونية.

مادة 3
توقف بشكل فوري أية مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، على أن تتخذ اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها، مع الإبلاغ الفوري عن تلك المخالفات إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، متضمنة التوصيات اللازمة حيال العقود محل المراجعة.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

التوقيع

ls.org.ly