قرار رقم 182 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 12 يونيو 2025

قرار رقم 182 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/22م، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والأربعين 49 لمؤتمر العمل العربي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج أعماله لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly