قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1069 المؤرخ في 2023/01/12 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ورئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة تونس ومالطا، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة 3 ثلاثة أيام اعتبارا من 8/ 2/ 2023م لاسترجاع الأموال المصادرة للمواطنين الليبيين من قبل الديوانية التونسية، وإلى دولة مالطا لمدة 3 ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/2/11م لإتمام إجراءات الإفراج عن الأموال المحجوزة بمصر في فاليتا وساتا بنك، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، سليمان علي سالم
- السيد، نجوى ابو سلامة القمودي
- السيد، محمد مفتاح الفرجاني
مادة 2
يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين بالمادة السابقة.
مادة 3
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.