قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ورئيس لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة تونس ومالطا، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة 3 ثلاثة أيام اعتبارا من 8/ 2/ 2023م لاسترجاع الأموال المصادرة للمواطنين الليبيين من قبل الديوانية التونسية، وإلى دولة مالطا لمدة 3 ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/2/11م لإتمام إجراءات الإفراج عن الأموال المحجوزة بمصر في فاليتا وساتا بنك، يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، سليمان علي سالم 
  2. السيد، نجوى ابو سلامة القمودي
  3. السيد، محمد مفتاح الفرجاني 

مادة 2 

يتكفل مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين بالمادة السابقة.

مادة 3 

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly